السيد عبد الأعلى السبزواري
88
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
أما في القسم الأول فلا شيء عليه [ 1 ] كما لو كان له هذا المقدار ابتداء وذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة ، فحصل له في أثناء الحول أربعة أخرى . أو كان عنده أربعون شاة ثمَّ حصل له أربعون في أثناء الحول . وأما في القسم الثاني فلا يضم الجديد إلى السابق ، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده [ 2 ] ، كما لو كان عنده خمس من الإبل ثمَّ بعد ستة أشهر ملك خمسة أخرى ، فبعد تمام السنة الأولى يخرج شاة وبعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضا يخرج شاة وهكذا . وأما في القسم الثالث فيستأنف حولا واحدا ، بعد انتهاء الحول الأول [ 3 ] ،
--> ( 1 ) ورد مضمونه في الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الأنعام . ( 2 ) راجع النهاية لابن الأثير ج : 1 صفحة 224 ، والمفردات للأصبهاني صفحة : 82 .